رصد – أثير
إعداد: مـحتمـد الـعـريـمـي
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه– مرسومًا سلطانيًا ساميًا رقم (2025/11) بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.
قضى المرسوم باستبدال نص المادة (71) من قانون الجزاء، بالنص الآتي: “فيما عدا العقوبات الصادرة في جرائم أمن الدولة، والجرائم الماسة بهيبة الدولة، وجرائم الإرهاب وتمويلها، للمحكمة عند الحكم بعقوبة الغرامة أو السجن مدة تقل عن (3) ثلاث سنوات، أن تأمر في الحكم بوقف التنفيذ إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه، أو ماضيه أو سنه، أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة، متى كان له محل إقامة معلوم.
وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شاملا الآثار الجزائية المترتبة على الحكم، أو أي عقوبة تبعية أو تكميلية عدا المصادرة“.
ما الذي تم تعديله؟
وبمقارنة “أثير” مع النص السابق الملغى في قانون الجزاء يتضح أن التعديل الجديد استثنى 3 أنواع من الجرائم من تطبيق إيقاف التنفيذ، وهي جرائم أمن الدولة، والجرائم الماسة بهيبة الدولة، وجرائم الإرهاب وتمويلها، والتي لم تكن مذكورة سابقًا.
تعديلات سابقة على قانون الجزاء
يُعد هذا التعديل الثاني على قانون الجزاء الصادر في العام 2018م عبر المرسوم السلطاني رقم 2018/7، حيث صدر أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق –أيده الله– في العام 2022م مرسومًا سلطانيًا قضى باستبدال عنوان واستبدال نص المادة (97) وإضافة مواد جديدة بأرقام (103) مكررا، (168) مكررا، (321) وجاءت كالآتي:
استبدال العنوان
يستبدل بعنوان الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني بـ “القرصنة والاعتداء على وسائل النقل والمرافق العامة والمخالفات البلدية”
استبدال نص المادة (97) بالنص الآتي:
“يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات، كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في حقوق السلطان، وسلطته، أو عابه في ذاته.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في زوجة السلطان وولي عهده وأولاده، أو عابهم في ذاتهم."
إضافة مواد جديدة بأرقام (103) مكررا، (168) مكررا، (321) وجاءت نصوصها كالآتي:
المادة (103) مكررا
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ خريطة الدولة، أو وضعها على أي منتجات أو مصوغات أو أدوات تنتج أو تصنع محليا، أو استورد أيا منها، دون ترخيص من الجهة المختصة، أو استخدمها كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية.
المادة (168) مكررا
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (24) أربع وعشرين ساعة، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام اللوائح والقرارات المنظمة للأنشطة البلدية.
المادة (321) مكررا
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات، كل من تعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته أو خلاياه على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته، أو قام بالدعوة أو الإعلان عن ذلك أو الترويج له أو التوسط فيه.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية.