الأولى

لم تُنشر تفاصيله بعد: معلومتان تهمك عن تعديل المرسوم السلطاني رقم 12/2025

تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية

رصد - أثير

إعداد: ريما الشيخ

أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه- اليوم مرسوما سلطانيا ساميا رقم (12 /2025) بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 6/ 89 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها.

نص المرسوم السلطاني على:

- إجراء التعديلات المرفقة على الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 89 المشار إليه.

- استمرار المحاكم في نظر الدعاوى التي أصبحت بمقتضى هذا المرسوم من اختصاص لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية، متى كانت قد رفعت إليها قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم.

- إلغاء كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

- العمل به بعد مضي (6) ستة أشهر من تاريخ صدوره، أي 7 يوليو 2025م.

ولم يتم نشر التعديلات المرفقة مع المرسوم حتى وقت نشر هذا الخبر.

ووفقًا لما سبق، يتضح بأن:

- النظر في الدعاوى المتعلقة بـ (العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها) أصبحت من اختصاص لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية، وتحديدًا بعد تاريخ العمل بهذا المرسوم، أي اليوم 7 يوليو 2025م.

- استمرار المحاكم في نظر الدعاوى خلال الفترة التي تسبق 7 يوليو 2025م.

“أثير“ تقدم للقارئ الكريم ملخصًا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 6 / 89 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها، والتي لا تتضمن التعديلات التي صُدرت اليوم نظرًا لعدم نشرها بعد:

-التزامات التسجيل: يجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار لدى البلدية المختصة خلال شهر من توقيعه، وإلا يفقد العقد اعتباره القانوني أمام الجهات الرسمية مع فرض غرامات مالية.

حقوق المؤجر والمستأجر:

-يمنع تحويل العقد أو تأجير المحل من الباطن دون موافقة المؤجر الكتابية.

-المؤجر يلتزم بإجراء الترميمات اللازمة وصيانة المحل لضمان صلاحيته.

-المستأجر ملزم بتسليم المحل بالحالة التي تسلمه عليها، باستثناء الاستهلاك الطبيعي.

شروط الزيادة والإخلاء:

-لا يُسمح بزيادة الإيجار إلا بعد ثلاث سنوات أو باتفاق الطرفين.

-لا يمكن طلب إخلاء المحل إلا بعد ثلاث سنوات (للسكني) وخمس سنوات (للتجاري) ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

-الإخلاء المبكر: يمكن للمؤجر طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة في حالات محددة، مثل تأخر المستأجر في سداد الأجرة، أو استخدام المحل في غير الغرض المخصص له، أو الحاجة الشخصية للمحل المؤجر.

-وفاة الأطراف: لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المؤجر أو المستأجر، ويستمر للورثة أو الأقارب وفقًا لشروط محددة.

-التعديلات والتحسينات: لا يجوز إجراء تعديلات أو تحسينات في المحل دون اتفاق كتابي وترخيص رسمي، وعلى المؤجر تعويض المستأجر عند الإخلاء وفق القيمة المتفق عليها.

-الأجرة والرسوم: المستأجر مسؤول عن سداد الإيجار ورسوم الخدمات (كهرباء، مياه، صرف صحي)، مع إمكانية إيداع الأجرة لدى المحكمة إذا امتنع المؤجر عن استلامها.

-حل النزاعات: يتم النظر في المنازعات الإيجارية عبر المحاكم المختصة، وتكون الأحكام مشمولة بالنفاذ المعجل.

وللاطلاع نص المرسوم السلطاني رقم 89/6 بشأن الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها، مع ملاحظة أن النص لا يتضمن التعديلات الصادرة اليوم نظرًا إلى عدم نشرها بعد.

Your Page Title