مسقط - أثير
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم الأحد العدد (1584) من الجريدة الرسمية، الذي حوى عدة قرارات وزارية جديدة، إضافةً إلى تعديلات على قرارات أخرى.
وتضمّن العدد قرار وزارة التنمية الاجتماعية رقم (45/2025) بشأن إشهار جمعية المرأة العمانية في ولاية السنينة، التي تعمل في مجال الخدمات النسائية ورعاية الطفولة، على أن يدير الجمعية مجلس إدارة يتكوّن من (5-12) عضوة، وتكون مدة المجلس سنتين، ويجوز إعادة انتخاب من تنتهي عضويتها.
كما تضمن العدد قرارين للمجلس الأعلى للقضاء، الأول رقم 2025/55 باعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس والثاني رقم (65/2025)، المتضمن تعديلًا للقرار رقم (96/2022) بشأن تحديد أحوال وضوابط الإشهاد على المحررات، استنادًا إلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (40/2003).
وتضمّن التعديل استبدال نص المادة الأولى من القرار رقم (96/2022) بالنص الآتي:
تُحدد الأحوال التي يلزم فيها الإشهاد على المحررات فيما يلي:
• الإقرارات بكافة أنواعها.
• التعهدات بكافة أنواعها.
• العقود الناقلة للملكية (عقد البيع، عقد الهبة) التي ليست من اختصاص جهات أخرى.
من جهة أخرى، اعتمدت هيئة الخدمات المالية نماذج معايير التقارير المالية الدولية بموجب القرار رقم (خ/2/2025)، وذلك استنادًا إلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (77/86)، وإلى المرسوم السلطاني رقم (20/2024) بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها.
وألزم القرار مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة باعتماد نموذج معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) عند إعداد ومراجعة البيانات المالية، مع إمكانية اعتماد نموذج معايير التقارير المالية الدولية المخففة (IFRS for SMEs)، شريطة التأكد من عدم تعارض ذلك مع أي متطلبات رقابية أو تنظيمية، على أن يتم تضمين التقارير المالية أسباب ومبررات اختيار أي من النموذجين المذكورين، والآثار المالية المترتبة على ذلك