رصد - أثير
إعداد: جميلة العبرية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم في عددها 1593 تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (44/2025) بإصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
ووفق قراءة لـ “أثير” فقد جاءت تفاصيله كالآتي:
الأهداف
بيّن الفصل الأول أن أهداف القانون هي تنظيم العمليات، ومنع الاتجار بالأعضاء، وحماية حقوق المتبرعين، وضمان سلامة الإجراءات، مؤكدًا على أن جميع عمليات النقل والتبرع يجب أن تتم وفق أحكام هذا القانون.
لجنة وطنية
تضمن القانون تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، وتشمل اختصاصات اللجنة إعداد السياسات، ودراسة الاتفاقيات الدولية، ومتابعة التطورات العلمية، وتأهيل الكوادر الطبية، ونص القانون على إنشاء دائرة البرنامج الوطني لمساعدة اللجنة الوطنية.
وسام سلطاني
أجاز القانون منح المتبرعين بأعضائهم وسامًا يُصدر بتسميته وقواعد منحه ومزاياه مرسوم سلطاني، وفي حال التبرع بأعضاء المتوفين، يُمنح الوسام باسم المتوفى ويُسلم لأقرب أقاربه أو زوجه.
كما أجاز القانون أن يتمتع المواطنين المتبرعون بأعضائهم بمزايا علاجية خاصة مدى الحياة على النحو الذي تبينه اللائحة، وأجاز تقديم العلاج والرعاية الصحية مجانا للمقيمين المتبرعين بأعضائهم طوال فترة وجودهم في سلطنة عُمان وفقًا لما تبينه اللائحة.
حظر الإعلان والدعاية
- بيع الأعضاء أو شرائها، أو تقاضي مقابل عنها، والدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الوساطة أو التمويل لهذا الغرض.
- إجراء العمليات أو الاشتراك فيها بالمخالفة للقانون
- الدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الوساطة للعمليات دون ترخيص
نقل الأعضاء من الأحياء
حدد القانون شروط نقل الأعضاء والأنسجة البشرية بين الأحياء بالشروط الآتية أن يكون النقل على سبيل التبرع و طوعيًا، مع وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، والحصول على موافقة خطية حرة، وإجراء الفحوص اللازمة، وحظر نقل الأعضاء من الأطفال وعديمي الأهلية إلا بشروط مشددة (مثل النقل للأبوين أو الإخوة وبموافقة ولي الأمر)، وللمتبرع حق العدول عن التبرع في أي وقت قبل العملية دون قيد، والمتبرعون المواطنون يتمتعون بمزايا علاجية مجانية مدى الحياة، وأن يكون هناك تقديم علاج مجاني للمقيمين المتبرعين طوال فترة وجودهم في السلطنة بشروط.
نقل الأعضاء من المتوفين
أما الفصل الثالث فأوضح شروط نقل الأعضاء الأنسجة من المتوفين، حيث يسمح لكل شخص كامل الأهلية أن يوصي بالتبرع بعد وفاته مع إمكانية العدول عن الوصية ، وشرط نقل الأعضاء بعد الوفاة مثل التحقق من الوفاة علميًا، وأن يكون هناك تقريرًا طبي معتمد من طبيبين مختصين، وإذا لم توجد وصية، يتم النقل بموافقة النائب أو الأقرباء وفق ترتيب قانوني.
لجنة أخلاقيات
جاء في الفصل الرابع الخاص بالمؤسسات المرخصة بأن يمنع إجراء العمليات إلا في المؤسسات الصحية المرخصة ومن قبل مختصين مرخصين، وأن منح الترخيص يأتي بقرار من الوزير وستبين اللائحة إجراءات تجديده ووقفه أو إلغائه.
كما نص القانون في هذا الفصل بتشكيل لجنة أخلاقيات للنظر في الموافقات الأخلاقية للتبرع تصم أطباء وقانونين ومختصين في علم الاجتماع ...إلخ، وتشكيل لجنة طبية في كل مؤسسة لمنح الموافقة الإكلينيكية، حيث تلزم اللجنة الطبية المختصة قبل منح الموافقة الإكلينيكية لإجراء عملية نقل أو زراعة عضو أو نسيج بشري بالتأكد من مجموعة من الضوابط الدقيقة، وهي:
أولًا: التحقق من السلامة الصحية للمتبرع وفق الأصول العلمية والفنية المتعارف عليها.
ثانيًا: ضمان عدم تعرض المتبرع لأي ضرر جسيم أو تعطيل لأي من وظائف أعضائه أو تعرضه لخطر الوفاة بسبب التبرع.
ثالثًا: التأكد من أن زراعة العضو أو النسيج هي الوسيلة العلاجية الأفضل لحالة المتبرع له.
رابعًا: التأكد من خلو العضو أو النسيج المراد نقله من الأمراض المعدية المهددة لحياة المتبرع له، وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة.
خامسًا: التحقق من ملاءمة العضو أو النسيج لجسم المتبرع له بما يرجح معه نجاح عملية الزراعة.
سادسًا يجب إثبات جميع نتائج الفحوص الطبية بشكل موثق ودقيق في السجلات الطبية لكل من المتبرع والمتبرع له.
كما ذكر في القانون وجوب شرح المخاطر والتفاصيل وتبصير المتبرع قبل الحصول على موافقة خطية من المتبرع أو وليه، وأن يكون هناك حماية سرية لمعلومات المتبرعين والمتبرع لهم وعدم الكشف عن هويتهم.، ومتابعة الحالة الصحية للمتبرعين بعد العملية، ومنع التصرف في الأعضاء أو الأنسجة لغير الغرض الذي تم التبرع من أجله، وحظر أخذ أو دفع أي مقابل مالي مقابل التبرع.
العقوبات
وحدد في الفصل الخامس العقوبات والجزاءات الإدارية وتحديد صفة الضبطية للموظفين المخولين بضبط المخالفات وفق اللائحة، وأن العقوبات الجنائية تسري بجانب العقوبات الخاصة بالقانون، والسجن والغرامة لمخالفي بعض مواد القانون.
السجن: مدة لا تقل مدته عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5000 ريال عماني ولا تزيد عن 10,000 ريال عماني، لمخالفي الأعمال الآتية:
- البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (7): منها بيع أو شراء الأعضاء والدعاية والإعلان، وإجراء عمليات غير مرخصة
- البنود (1، 2، 4، 5) من المادة (9): مخالفة شروط التبرع بين الأحياء
- المادة (10) : نقل أعضاء من طفل أو عديم الأهلية أو ناقصها.
- البند (3) من المادة (15) :عدم وجود وصية بالتبرع عند المتوفى
- المواد (17)، (19)، (21) المتعلق بالمؤسسات مرخصة واللجان الطبية
- البنود (2، 3) من المادة (23) : إفشاء معلومات تتعلق بجسد المتبرع والمتبرع له، وهوية المتبرع والمتبرع له.
- المادتين (25)، (26) المتضمنتين حظر التصرف غير المشروع بالأعضاء، والحصول على مقابل نقدي أو عيني من المتبرع له أو دفع أي مقابل نقدي أو عيني للمتبرع.
تشديد العقوبة إذا كان الفاعل من ممارسي المهن الطبية:
• السجن: لا يقل عن 5 سنوات ولا يزيد عن 10 سنوات.
• الغرامة: لا تقل عن 10,000 ريال عماني ولا تزيد على 20,000 ريال عماني.
وأتت العقوبات الخاصة باختلاط الانساب بالسجن بما لا يقل عن 5 سنوات ولا يزيد عن 10 سنوات، وإذا ترتب على المخالفة (نقل أعضاء بطريقة تخلط الأنساب) وفاة المتبرع أو المتبرع له فتكون السجن المطلق، و الغرامة التي تتراوح بين 50,000 ريال عماني إلى 100,000 ريال عماني، والسجن المطلق إذا أُكره شخص أو احُتيل عليه لنقل عضو، والإعدام إذا أدى الفعل إلى وفاة الشخص المنقول منه.
وتطبق عقوبات على الأشخاص الاعتباريين مثل الشركات إذا ارتكبت الجريمة باسم الشركة أو لمصلحتها من أحد مديريها أو مسؤولِيها مع العلم أو الإهمال الجسيم، بغرامة مالية لا تقل عن (1,000,000 ريال) ولا تزيد عن (5,000,000 ريال)