الأولى

إلزام المؤسسات الأجنبية بتعيين عُماني واحد على الأقل بعد عام من بدء النشاط

توظيف عماني

رصد – أثير

اعداد - ريما الشيخ

في خطوة تهدف إلى تعزيز تنظيم بيئة الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص عمل للمواطنين، أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم (2025/411) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.

وحسب ما رصدته “أثير”، فقد نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (1616) بأن تضاف مادة جديدة برقم (12) مكررا إلى اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليها نصها الآتي:

”يجب على المؤسسة أو الشركة التي يؤسسها المستثمر الأجنبي تعيين عامل عماني واحد على الأقل بعد مضي عام من بدئها النشاط التجاري، كما يجب عليها تسجيل العامل العماني في صندوق الحماية الاجتماعية، والالتزام بنسب التعمين المحددة.“

وألزم القرار المؤسسات والشركات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار والتي مضى على بدء نشاطها التجاري عام فأكثر، توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال (6) أشهر من تجديد السجل التجاري أو إصدار ترخيص العمل أو تجديد ترخيص مزاولة العمل أيهم أسبق.


هذا ويلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه، و ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي 6 أكتوبر 2025م.

وبعودة ”أثير“ إلى اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، فقد تضمنت أحكامًا مفصلة لتنظيم بيئة الاستثمار في سلطنة عمان، إذ ألزمت الوزارة إعداد سجل خاص بالمشروعات الاستثمارية يتضمن بيانات المستثمرين والموافقات والتصاريح والجزاءات وتحديثه بشكل دوري، إلى جانب تحديد الرسوم التي تتقاضاها السلطة المختصة مقابل ما تؤديه من خدمات تطبيقًا لأحكام القانون واللائحة بعد موافقة وزارة المالية، وكذلك تنظيم السداد الإلكتروني لهذه الرسوم ضمن النظام الإلكتروني الموحد الذي يربط الجهات الحكومية لتسهيل الحصول على التراخيص والموافقات.

كما أوضحت اللائحة شروط وإجراءات إصدار التراخيص للمستثمرين الأجانب والمستندات المطلوبة وآلية البت في الطلبات خلال مدد زمنية محددة، مع إمكانية تفويض مكاتب قانونية أو مالية لفحص الطلبات وتقديمها نيابة عن المستثمرين.

وشملت اللائحة كذلك تنظيم المزايا والحوافز للمشروعات الاستثمارية، مثل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية للمشروعات ذات الأهمية الاقتصادية أو التي تستخدم التقنيات الحديثة أو تُقام في المناطق الأقل نموًا، ومنح تسهيلات كالإعفاء من القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع لفترات محددة، والاستثناء المؤقت من نسب التعمين.

كما تناولت تخصيص الأراضي والعقارات للمشروعات الاستثمارية وفق ضوابط محددة، وتحديد القيم الإيجارية، وتنظيم آلية المفاضلة بين المستثمرين، إلى جانب أحكام الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لأداء المشروعات، وإلزام المستثمرين بتقديم تقارير سنوية عن نشاطهم وعدد العاملين لديهم، وتحديد الجزاءات الإدارية في حال مخالفة أحكام القانون أو اللائحة، بما يضمن تطبيقها بعدالة وتحقيق أهدافها في تنظيم الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.


لمزيد من التفاصيل : اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي

Your Page Title