أخبار

بمرسوم سلطاني: إصدار الجريدة الرسمية إلكترونيًا وإتاحة نشر محتواها في يوم الصدور

الجريدة الرسمية

رصد - أثير

تضمنت الجريدة الرسمية في العدد رقم 1616 المنشور اليوم الأحد الموافق 5 أكتوبر 2025م، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2025/86 بتعديل بعض أحكام قانون الجريدة الرسمية.

أجاز التعديل الآتي:

- تصدر الجريدة الرسمية إلكترونيًا، ويجوز إصدارها ورقيًا في الأحوال التي يقدرها الوزير أو من يفوضه

- يمكن نشر محتوى الجريدة الرسمية مقدمًا في ذات يوم صدورها، وذلك دون الحاجة لانتظار إصدار الجريدة الرسمية في أول يوم عمل من كل أسبوع.

وبتطبيق هذا التعديل على المرسوم السلطاني رقم 86/2025، فقد صدر بتاريخ 30 سبتمبر 2025م، ولكن تفاصيله نشرت في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم 5 أكتوبر، أي بعد 5 أيام من صدور المرسوم، ووفقًا للتعديل الجديد، يمكن نشر التفاصيل في ذات يوم الصدور، دون الحاجة لانتظار النشر في العدد الجديد الذي يصدر في أول يوم عمل من كل أسبوع.

ما محتوى الجريدة الرسمية الذي ينطبق عليه ذلك؟

وفقًا للمادة 3 من المرسوم السلطاني رقم 2011/84 بإصدار قانون الجريدة الرسمية، فإن المواد الآتية تنشر فيها:

١- القوانين.

٢- المراسيم السلطانية.

٣- المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها سلطنة عمان أو تنضم إليها، بعد التصديق عليها.

٤- الأوامر والقرارات السلطانية.

٥- اللوائح.

٦- القرارات الوزارية والقرارات الإدارية الأخرى التي تصدرها وحدات الجهاز الإداري للدولة التي توجب القوانين أو المراسيم السلطانية نشرها في الجريدة الرسمية، أو تقتضي المصلحة العامة نشرها بحسب تقدير الوزير أو من يفوضه.

٧- المواد التي توجب القوانين أو المراسيم السلطانية نشرها في الجريدة الرسمية، ويتحمل طالب النشر وحده مسؤولية صحة البيانات الواردة في المواد التي تنشر طبقا لهذا البند.

٨- أية مادة غير ما تقدم، تقتضي المصلحة العامة نشرها في الجريدة الرسمية بحسب تقدير الوزير أو من يفوضه.

Your Page Title