رصد - أثير
إعداد - ريما الشيخ
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قرارًا وزاريًا رقم (79/2025) بإصدار شروط وضوابط الحصول على المنحة المالية للجامعات غير الحكومية.
وحسب ما رصدته “أثير”، يُعمل بالقرار في اليوم التالي لتاريخ نشره، أي 22 ديسمبر 2025م.
أجاز القرار للجامعات غير الحكومية التقدم بطلب الحصول على المنحة المالية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفقًا للنموذج الخاص بذلك.
حدد القرار شروطًا يلزم على الجامعة غير الحكومية استيفاءها، وهي:
1- أن تكون حاصلة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
2- ألا يكون قد سبق لها الحصول على المنحة المالية من الحكومة.
3- ألا تقل كلياتها عن (3) ثلاث كليات.
4- أن تكون قائمة في مبانيها الدائمة أو شرعت في مراحل تشييدها.
5- أن تكون ضمن تصنيف (QS) للمنطقة العربية في العام الذي تتقدم فيه للحصول على المنحة المالية.
6- ألا يقل عدد الطلبة الدوليين في الجامعة عن (100) مائة طالب.
7- أن يكون قد تخرج منها ما لا يقل عن (3) ثلاث دفعات من طلبة مؤهل البكالوريوس.
8- ألا يقل عدد الأوراق العلمية المحكمة المنشورة سنويًا في المجلات العلمية عن (250) مائتين وخمسين ورقة علمية.
9- أن تكون قد أقامت ما لا يقل عن (10) عشرة مؤتمرات وندوات وفعاليات ذات الصلة بتخصصاتها خلال (5) الخمسة الأعوام السابقة على تقديم طلب الحصول على المنحة المالية.
10- أن يكون لديها أنشطة لخدمة المجتمع.
وبالمقارنة مع القرار الملغي (2/2002)، فإن اشتراط الحصول على المنحة كان مرتبطًا بأن تكون الجامعة مسجلة واستوفت شروط نظام الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية، ولم يتم التفصيل في الشروط كما تم في القرار الجديد.
قيمة المنحة
هذا وتتولى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار البت في الطلب، على أن تُمنح الجامعة غير الحكومية المستوفية للشروط والضوابط ما يعادل (50%) خمسين في المائة من رأس مال الجامعة، وبحد أقصى (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال عُماني.
وبالمقارنة مع القرار الملغي (2/2002)، فإن النسبة والحد الأقصى هي ذاتها ولم تتغير.
الاستفادة من المنحة
أكدت الوزارة في قرارها بأنه يجب أن تُخصص المنحة المالية لتمويل تكاليف إنشاء مباني الجامعة غير الحكومية، ولا يجوز أن تُخصص لتمويل مصروفات التشغيل الجارية، وتتولى وزارة المالية إبرام عقد المنحة مع الجامعة غير الحكومية أو من يمثلها قانونًا، ويتولى بنك التنمية العُماني إدارة المنحة ومتابعة تنفيذها.
وتُعد هذه الشروط هذ ذاتها الواردة في القرار الملغي (2/2002).
ضمان تنفيذ الالتزامات
ألزمت الوزارة الجامعة غير الحكومية بتقديم الضمانات المالية أو العينية اللازمة لضمان تنفيذ الالتزامات المقررة بمقتضى هذه الشروط والضوابط والعقد المبرم معها، على أن يُراعى قيد هذه الضمانات أو تسجيلها وفقًا للنظم المعمول بها، ولا يجوز للجامعة غير الحكومية التصرف في أصول المشاريع الممولة من المنحة إلا بعد موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة المالية، كذلك إلزام الجامعة غير الحكومية برد مبلغ المنحة التي صُرفت لها بالكامل في حال مخالفة أحكام المادتين (5) و(8) من هذا القرار.
وتُعد هذه الشروط هذ ذاتها الواردة في القرار الملغي (2/2002).
للاطلاع على القرار كاملًا : رابط
للاطلاع على القرار الملغي كاملًا: رابط

