ما الجديد في “التظلمات الطبية” المرتبطة بقانون الحماية الاجتماعية؟

ينشئ القرار الوزاري لجنتين للتظلمات الطبية بدلًا من لجنة واحدة، ويحدد تشكيلهما واجتماعاتهما ومعاينة الحالات، مع البت في الطلب المستوفي خلال 30 يومًا.

ما الجديد في “التظلمات الطبية” المرتبطة بقانون الحماية الاجتماعية؟
الحماية الاجتماعية

خاص - أثير

دخل تنظيم التظلمات الطبية في سلطنة عُمان مرحلة جديدة، بعد إصدار وزارة الصحة قرارًا رقم 2026/290 بتشكيل لجنتين مختصتين للنظر في التظلمات المرتبطة بقرارات المؤسسات الصحية، إحداهما لصندوق الحماية الاجتماعية، والأخرى لصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية، مع تحديد آليات عملهما وإجراءات البت في الطلبات. وألغى القرار الجديد قرارًا سابقًا صُدر عام 2024م، بتشكيل لجنة التظلمات الطبية.

ما الجديد؟

نص القرار الجديد على إنشاء لجنتين للتظلمات الطبية، وذلك على النحو الآتي:
  1. لجنة التظلمات الطبية لصندوق الحماية الاجتماعية.
  2.  لجنة التظلمات الطبية لصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.
وكان القرار السابق يتضمن لجنة واحدة فقط.

تشكيل اللجنة

تشكيل اللجنة
تشكل اللجنة من عدد فردي لا يقل عن (5) خمسة أعضاء أصليين من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وعدد من الأعضاء الاحتياطيين.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة، ونائبه، والأعضاء الأصليين، والأعضاء الاحتياطيين قرار من وزير الصحة، على ألا تقل وظيفة رئيس اللجنة، ونائبه، والأعضاء عن وظيفة طبيب استشاري.

ويحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس، في حال غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته، كما يحل الأعضاء الاحتياطيون محل الأعضاء الأصليين، إذا تعذر حضور أي منهم أو وجود مانع لديهم.

وبالمقارنة مع القرار السابق، كانت اللجنة تتكون من عدد لا يقل عن 9 أعضاء من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، ويكون الأعضاء من المتخصصين في مجالات عدة، من بينها الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية، والعمود الفقري، بالإضافة إلى القلب والطب النفسي والطب المهني إن وجد.

اختصاصات اللجنة


نص القرار تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات المعقودة لها في قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه، ولم يُحدد اختصاصات محددة.
وبالعودة إلى قانون الحماية الاجتماعية ولائحته التنفيذية، فإن اختصاصات لجنة التظلمات الطبية (علمًا بأنها وردت بشكل عام دون الإشارة إلى القطاع المدني والعسكري) تشمل الآتي:
  • تقدير نسبة العجز لدى المؤمن عليه بقرار من المؤسسات الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية.
  • إثبات العجز عن الكسب للابن أو البنت المستحقين لنصيب من معاش الوفاة بموجب قرار يصدر عن المؤسسة الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية
  • قيام الصندوق بإعادة عرض المؤمن عليه لفحوص طبية دورية وفقا للمدد المنصوص عليها، ما لم تقرر المؤسسة الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية عدم احتمال حدوث أي تغيير في هذه المدة.
  • يكون إثبات العجز المهني الدائم ودرجته أو حدوث أي تغيير فيها أو شفاء المؤمن عليه أو عودته إلى عمله بقرار من المؤسسة الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية بحسب الأحوال
  • لكل من المؤمن عليه والصندوق وجهة العلاج طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل (٦) ستة أشهر خلال العام الأول من تاريخ ثبوت العجز، ومرة كل عام خلال الأعوام الثلاثة التالية، وعلى المؤسسات الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية بحسب الأحوال أن تقوم بإعادة فحص المؤمن عليه وتقدير درجة العجز في كل مرة، ولا يجوز إعادة التقدير بعد انتهاء (٤) أربعة أعوام من تاريخ ثبوت العجز،
  • للمؤمن عليه أو الصندوق الحق في التظلم من أي قرار تصدره جهات العلاج أو المؤسسات الصحية المرخصة أمام لجنة التظلمات الطبية، وتكون قرارات اللجنة نهائية وملزمة لكل من الصندوق والمؤمن عليه.

اجتماعات اللجنة


تجتمع اللجنة حضوريا بدعوة من رئيسها بصفة دورية أو كلما اقتضت الضرورة، ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة، كما يجوز لها عقد اجتماعاتها عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

التظلم من قرارات المؤسسات الصحية


يجوز للمخاطبين بأحكام قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه التظلم من قرارات المؤسسات الصحية المرخص لها بموجب المادة (22) من قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه إلى اللجنة خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطارهم بقرار المؤسسة الصحية، وتتولى اللجنة دراسة الطلب بكافة مرفقاته، ولها في سبيل ذلك استيفاء البيانات والمستندات اللازمة من المتظلم والأطراف ذات العلاقة، على أن تعد ملفا للتظلم مستوفيا كافة البيانات والمستندات المطلوبة.
وفي جميع الأحوال، يجب على اللجنة البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة البيانات والمستندات المطلوبة.

إعلان المتظلم والأطراف ذات العلاقة


نص القرار على أن يكون للجنة تحديد طرق وإجراءات إعلان المتظلم والأطراف ذات العلاقة، وما يجب أن يشتمل عليه الإعلان من بيانات، ويكون الإعلان يدويا أو بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى مناسبة تراها اللجنة، على أن تحفظ صورة من الإخطار في ملف التظلم، ويتولى أمين السر إخطار المتظلم والأطراف ذات العلاقة بالقرارات الصادرة عن اللجنة، وموافاتهم بنسخة من القرار.

الاستعانة بالمختصين والخبراء


يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من المختصين والخبراء لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت معدود.

معاينة الحالة المعروضة

فصّل القرار الجديد في معاينة الحالة المعروضة وذلك على عكس القرار السابق، وأكد على أن تعاين اللجنة الحالة المعروضة حضوريا، ويجوز لها الاكتفاء بالتقارير الطبية أو استخدام وسائل الاتصال المرئي في عرض الحالة، وذلك في الحالات الآتية:
  1. إذا كان المؤمن عليه أو المنتفع خارج سلطنة عمان وتعذر عليه العودة.
  2. إذا كان المؤمن عليه أو المنتفع طريح الفراش ويصعب نقله إلى مقر الاجتماع.
  3. إذا كان المؤمن عليه أو المنتفع داخل السجن وتعذر إحضاره
  4. إذا قام المؤمن عليه أو المنتفع بتزويد اللجنة بالتقارير الطبية المطلوبة المتعلقة بإعادة الفحص الطبي له.
  5. أي حالات أخرى تقررها اللجنة يتعذر أو يصعب معها حضور ذوي الشأن لمقر عقد الاجتماع.

التنحي عن نظر التظلم


يجب على رئيس ونائب وأعضاء اللجنة إذا كانت لأي منهم صلة بالمتظلم على نحو يؤثر على حياده، أو كانت لأي منهم أو لأحد من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالتظلم، التنحي عن نظر التظلم، على أن يثبت ذلك في محضر خاص يحفظ لدى أمين السر، وتودع صورة منه في ملف التظلم.

شارك هذا الخبر