أخبار

مخالفات النقل ستُربط مع الشرطة والعمل

مخالفات النقل ستُربط مع الشرطة والعمل

رصد-أثير

أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إعلانًا حول تفعيل ربط جميع مخالفات قانون النقل البري مع أنظمة كل من شرطة عمان السلطانية ووزارة العمل، ابتداءً من 15 فبراير 2025م.

ودعت الوزارة جميع المستفيدين من خدمات النقل البري (أفراد/شركات) الذين صدرت بحقهم مخالفات وفقًا لقانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10/2016 ولائحته التنفيذية رقم 2/2018، إلى ضرورة مراجعة الوزارة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الإعلان، راجيةً من الجميع الالتزام بالموعد المحدد لتفادي أي إجراءات قانونية مستقبلية.

وبعودة ”أثير“ إلى القانون فإن العقوبات والجزاءات الإدارية منصوص عليها في الباب الثالث الذي جاءت مواده كالآتي:

المادة (٥٩)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة (٦٠)

يعاقب كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة (٣) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن (١) شهر واحد، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٦)

يعاقب كل من يخالف أحكام البند (ب) من المادة (٣) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

المادة (٦٢)

دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة تعادل ضعف الحد الأعلى لعقوبة الغرامة المقررة قانونا للجريمة، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باسمه، أو لحسابه من قبل رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو أي مسؤول آخر يتصرف بتلك الصفة، أو بموافقته، أو بتستر، أو بإهمال جسيم منه.

المادة (٦٣)

دون الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في هذا القانون، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.

المادة (٦٤)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يكون للوزير، فيما يصدره من لوائح أو قرارات، تحديد جزاءات إدارية على الأعمال التي يتم ارتكابها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، على ألا تزيد الغرامة على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.

المادة (٦٥)

يجوز للوزير أو من يفوضه، التصالح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة، في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم نهائي فيها، وذلك وفقا للشروط الآتية:

أ- أن يطلب المخالف ذلك كتابة.

ب- أن يدفع المخالف المبلغ الذي يقرره الوزير أو من يفوضه، على ألا يقل هذا المبلغ عن نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة، وألا يزيد على الحد الأقصى لها.

ج- أن يقوم المخالف بإزالة أسباب المخالفة على نفقته، خلال الميعاد الذي تحدده الوزارة.

ويترتب على التصالح، انقضاء الدعوى العمومية.

Your Page Title