زاوية قانونية

”يُنفّذ منها الأشد“: ماذا يُقصد بإدغام العقوبات في القانون العماني؟

حكمان قضائيان ضد متهمين عرضا  سلعا فاسدة
”يُنفّذ منها الأشد“: ماذا يُقصد بإدغام العقوبات في القانون العماني؟ ”يُنفّذ منها الأشد“: ماذا يُقصد بإدغام العقوبات في القانون العماني؟

أثير- صلاح بن خليفة المقبالي، مستشار قانوني

دغم العقوبات هو مصطلح قانوني يعني أنه إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح يقضى بعقوبة لكل جريمة منها، ولا تنفذ إلا العقوبة الأشد، حيث تدغم العقوبة الأخف بالعقوبة الأشد، وتنفذ العقوبة الأشد دون سواها.

وكانت المادة (٦٥) من قانون الجزاء نصت على ”إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح، يقضى بعقوبة لكل جريمة ثم تدغم العقوبات ببعضها ويحكم بتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها. ويجوز جمع هذه العقوبات على ألا يتعدى مجموعها ضعف العقوبة المحددة قانونا للجريمة الأشد .

كما نصت المادة (٦٦) من القانون ذاته على أنه: ”إذا لم يكن قد حكم بإدغام العقوبات أو جمعها، أحال الادعاء العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير للفصل في أمر الإدغام أو الجمع“.

ومفاد ذلك أن اجتماع الجرائم هو تعدد الجرائم المسندة إلى الشخص ذاته دون أن يفصل بينهما حكم مبرم، فمجال اجتماع الجرائم المادية هو عندما يرتكب الفاعل عدة أعمال لكل منها عناصرها المستقلة والنية الجُريمة المستقلة، فاجتماعها يفترض استقلال الأفعال الجُرمية، فكل فعل له - على حدة - جميع العناصر المتطلبة لتكوينه وهو يظل محتفظًا بكيانه، فالأصل في الاجتماع المادي للجنح إدغام عقوباتها، فيقضي القاضي بعقوبة لكل منها لكن تنفذ الأشد دون سواها .

وتفسير الشارع - في الأصل - عندما تبنَّى نظام الإدغام هو تقديره أن الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد يُعد جزءًا كافيا لكل الجرائم المجتمعة، وهو بذلك يعد هذه العقوبة في حكم العقوبة لجميع هذه الجرائم، ذلك أن نص المادة (٦٥) سالفة الذكر فرض عند ارتكاب شخص واحد عدة جرائم إدانته بكل جرم على حدة وبإنزال عقوبة كل جرم به علی حدة، على أن تطبق المحكمة بعد ذلك إذا شاءت القواعد المختصة بإدغام العقوبات.

ويقوم اجتماع الجرائم على عناصر ثلاثة هي: وحدة المجرم، وتعدد جرائمه، وعدم صدور حكم مبرم من أجل إحداها قبل أن يقدم على الجريمة التالية لها، ويعني ذلك أن استبعاد اجتماع الجرائم وحلول تكرارها محله منوط بصدور حكم مبرم قبل ارتكاب الجريمة التالية، ذلك أنه من يوجد في حالة تكرار أجدر بالتشديد ممن كان في حالة اجتماع جرائم، إذ إن الحكم إذا أصبح مبرمًا فإنه يُلقي بإنذار بالكف عن سلوك طريق الإجرام فكان عليه أن يرتدع به، وقد اشترط هذا العنصر في التطبيق النظم المتولدة من اجتماع الجرائم، وهو نظام إدغام العقوبات، فعدّ من شروطه ارتكاب الجرم الثاني قبل إبرام الحكم الصادر في شأن الجرم الأول.

الجدير بالذكر أن قاعدة الإدغام لا تخضع للحالات الآتية :

١-العقوبات المحكوم بها في المخالفات.

٢-العقوبات التبعية والتكميلية حتى ولو أدغمت العقوبات الأصلية.

٣-الغرامات المالية المحكوم بها في الجرائم الواقعة على المال العام أو الوظيفة العامة.

Your Page Title