رصد- أثير
أصدر معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية قرارًا رقم 1/2026 بإصدار لائحة الإصابات والأمراض المهنية.
ونص القرار على أن يُعمل به من اليوم التالي لنشره، أي 26 يناير 2026م. أما بالنسبة لغير العُمانيين، سيشملهم القرار ابتداء من يوليو 2028م، وذلك وفقًا التعديل على قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2025.
ويأتي هذا القرار التزامًا بما نص عليه قانون الحماية الاجتماعية ولائحتها التنفيذية.
على من تسري اللائحة؟
- إصابات العمل: في حال وقعت إصابة العمل للمؤمن عليه قبل العمل بأحكام القانون ولم تستقر حالته. ولكن في حال استقرت الحالة عند العمل بأحكام القانون، فإن اللائحة لا تسري عليه.
- المرض المهني: لا تسري الأحكام على المرض المهني الذي شخص به المؤمن عليه قبل خضوعه لفرع إصابات العمل في القانون.
حددت اللائحة حالات إصابات العمل، وحالات الإجهاد والإرهاق وما قد ينتج عنها من أمراض انسداد أو نزيف شرايين القلب أو المخ.
متى تعتبر الإصابة إصابة عمل؟
حددت اللائحة إصابات العمل في 5 حالات: وهي:
- الإصابة بأحد الأمراض في ملحق الأمراض المهنية المرفقة.
- كل حالة انتكاسة أو مضاعفة تنشأ عن إصابة عمل سابقة.
- إصابة ناتجه عن حادث وقع للمؤمن عليه في أثناء العمل أو بسببه مثل التكليف بمهمة عمل داخل السلطنة أو خارجها
- إصابة ينتج عنها عجز كلي أو وفاة جراء الحوادث في الطريق من محل الإقامة الدائم إلى محل الإقامة لأداء العمل أو العكس بشروط، وهي أن يكون الذهاب مباشر دون توقف أو انحراف مبرر، وأن يكون المسار الذي سلكه هو المسار المقبول أو المعتاد أو الطبيعي، وأن يكون الانتقال ضمن الفترة الزمنية المعتادة لقطع المسافة بين الإقامتين.
- الإصابة الناتجة عن الإجهاد والإرهاق من العمل، في حال توفر الشروط، وهي علاقة سببية بين حالة الإرهاق والإجهاد التي أصيب بها وبيئة العمل، ووجود تأثير سلبي واضح على الأداء الوظيفي يستند إلى تقارير طبية موثوقة تثبت تعرضه لتدهور بدني أو نفسي ناتج عن ظروف العمل، أو العمل لساعات عمل طويلة أو غير منتظمة أو ضغط في العمل دون فترات راحة كافية، أو غياب أو قصور التدابير الوقائية التي يتوجب على صاحب العمل توفيرها.
ويكون تشخيص حالات الإجهاد والإرهاق من قبل أطباء مختصين بالأمراض المهنية.
المدد الزمنية
حددت اللائحة مدة زمنية تتجاوز العام لظهور أعراض بعض الأمراض المهنية بعد انتهاء خدمة المؤمن عليه بحسب طبيعة كل مرض، وتقرير الأطباء المختصين، تطبيقًا لحكم البند 2 من المادة 88 من قانون الحماية الاجتماعية.
إجراءات
نظمت اللائحة إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل والأمراض المهنية، وإجراءات عرض المؤمن عليه أمام المؤسسات الصحية المرخصة والتظلم، وأجازت اللائحة في حال لم تتوفر الخدمات التأهيلية للمؤمن عليه في المؤسسات الصحية داخل سلطنة عُمان، ارسال المؤمن عليه للعلاج في الخارج، ويتم لاحقًا تحديد نفقات انتقال المؤمن عليه للعلاج.
كما حددت اللائحة ضوابط وأحكام تقدير نسبة العجز، وذلك بقرار من المؤسسات الصحية المرخص أو لجنة التظلمات الطبية، ويُراعى قدرة المؤمن عليه على الكسب من وظيفته أو وظيفة مماثلة أو تؤثر على قدرته على الكسب.
للاطلاع على القرار كاملاً وحالات الأمراض المهنية
تشكيل لجنتين جديدتين بقرار من وزير الصحة لهما علاقة بقانون الحماية الاجتماعية





