رصد- أثير
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا رقم 78/ 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب. وتضمن التعديل إضافة نوع جديد من التأشيرات التي تمنحها الشرطة، وهي “تأشيرة مالك”، ويأتي ذلك انسجامًا مع صدور قانون السجل العقاري، الذي أتاح لغير العمانيين تسجيل الأراضي والعقارات بأسمائهم، وذلك بعد أن كان ذلك حكرًا على المجمعات السياحية المتكاملة في السابق.
وتُعد هذه التأشيرة أحداث التأشيرات المستحدثة، بعد أن تمت إضافة أنواع جديدة مؤخرا مثل التأشيرة الثقافية، وقبلها تأشيرة زيارة ركاب وملاحي السفن السياحية، وتأشيرة المستثمر.
أولاً/ إضافة فئات جديدة للتأشيرات والإقامة
- تأشيرة مالك: تمنحها السلطة المختصة دون كفيل للأجنبي الذي يمتلك وحدة عقارية بناء على شهادة صادرة عن الجهة المختصة، كما تمنح الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري مالك الوحدة العقارية، ويُشترط الدخول إلى سلطنة عُمان خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة.
- إقامة مالك: تمنحها السلطة المختصة دون كفيل للأجنبي الذي يمتلك وحدة عقارية مسجلة أو وحدة عقارية لم يستكمل إجراءات تسجيلها بناءً على شهادة صادرة عن الجهة المختصة، كما تمنح للممثلين القانونيين للشخص الاعتباري مالك الوحدة العقارية.
ثانيًا/ تعديل شروط الكفيل (المادة 14 البند 1)
تتعامل هذه المادة مع شروط الكفيل، وتضمن النص الجديد للبند 1 الآتي:
يشترط في الكفيل سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا، أن يكون عمانيا أو أحد مواطني دول الخليج، أو أجنبيًا حائزًا على ترخيص صادر في الجهة المختصة باستثمار أمواله في البلاد أو مالكًا لوحدة عقارية في عُمان أو موظفًا أجنبيًا يعمل لدى الجهات الحكومية.
وبمقارنة “أثير” مع آخر تعديل لهذه البند، يتبين بأنه جرى توسيع ملكية الوحدة العقارية لتكون بشكل عام في عُمان، بعد أن كانت في السابق محصورة في المجمعات السياحية المتكاملة في البلاد، كما تم إضافة شرط أن يكون موظفًا أجنبيًا عاملاً في إحدى الجهات الحكومية.
ثالثًا/ الالتحاق وانتهاء الإقامة
نصت اللائحة على استثناء من شرط السن للحاصلين على إقامة التحاق بمستثمر وإقامة التحاق بمالك وفقًا للضوابط التي يحددها المدير العام.
كما حددت اللائحة انتهاء إقامة الأجنبي الذي يملك الوحدة العقارية والممثل القانوني للشخص الاعتباري مالك الوحدة العقارية بناء على شهادة صادرة من الجهة المختصة، في حال انتقال ملكيته للوحدة بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية، وتنتهي تبعا لذلك إقامة زوجه وأقاربه المرافقين له.




