جلالة السلطان يصدر مرسومين سلطانيين

يقضي المرسومان بتعديل بعض أحكام قانون مجلس عُمان وقانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى، وإضافة ضوابط وإجراءات لترشح امرأة من كل محافظة للعضوية المخصصة لها.

جلالة السلطان يصدر مرسومين سلطانيين
حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظـم
العمانية - أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم مرسومين سلطانيين ساميين، فيما يلي نصاهما:
مرسوم سلطاني رقم ( 97 / 2026 )
بتعديل بعض أحكام قانون مجلس عمان
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2021،
وعلى قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 54 / 2023،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون مجلس عمان المشار إليه.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 15 من جمادى الأولى سنة 1448هـ
الموافق : 26 من أكتوبر سنة 2026م
مرسوم سلطاني رقم ( 98 / 2026 )
بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2021،
وعلى قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 54 / 2023،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم (٤ مكررا ) إلى قانون انتخاب
أعضاء مجلس الشورى المشار إليه، نصها الآتي:
“يصدر الوزير قرارا بتحديد ضوابط وإجراءات ترشح امرأة من كل محافظة للعضوية المخصصة لها في المجلس”.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : 15 من جمادى الأولى سنة 1448 هـ
الموافق : 26 من أكتوبر سنة 2026 م

شارك هذا الخبر