العمانية - أثير
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظهُ اللهُ ورعاه - اليوم ثلاثة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (65 / 2025)
بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون المشترك بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية الإطارية للتعاون المشترك بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 27 من مايو 2025 م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقًا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 11 من ربيع الأول سنة 1447 هـ
الموافق: 4 من سبتمبر سنة 2025 م
مرسوم سلطاني رقم (66 / 2025)
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقعة في مدينة أستانا بتاريخ 29 من مايو 2025 م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 11 من ربيع الأول سنة 1447 هـ
الموافق: 4 من سبتمبر سنة 2025 م
مرسوم سلطاني رقم (67 / 2025)
بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الملحق السادس من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 م
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 25 / 81 بالموافقة على انضمام حكومة سلطنة عُمان إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 م،
وعلى الملحق السادس من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 م في شأن لوائح منع تلوث الهواء من السفن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الملحق السادس من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 م في شأن لوائح منع تلوث الهواء من السفن، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الملحق المشار إليه وفقا لأحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 11 من ربيع الأول سنة 1447 هـ
الموافق: 4 من سبتمبر سنة 2025 م